المادة 4
تمنح هذه المؤسسة تعليما مطابقا للبرامج الفرنسية، مع تخصيص مكانة مميزة لتعليم اللغة العربية، وتاريخ الجزائر وجغرافيتها وتراثها الثقافي.
تحدد بطريقة مشتركة برامج خاصة لتحضير الخيار الدولي للبكالوريا (خ) خ). د. ب) ويقيم التعليم بطريقة مشتركة من طرف المفتشية العامة لوزارتي التربية الوطنية الفرنسية والجزائرية.
هذا النظام، المفتوح لكل تلاميذ المؤسسة، يكون إجباريا لكل التلاميذ الحاملين للجنسية الجزائرية.
1- اللغات الحية :
تعليم اللغة والثقافة العربية مفتوح لكل تلاميذ المؤسسة بعنوان اللغة الحية 1، 2 أو 3 في إطار الخيار الدولي للباكالوريا (خ.دب)، يمنح هذا التعليم على أساس برامج وتوقيت محدّد سويا من الطرفين.
إلى جانب الإنتاج الفكري العربي بصفة عامة، تعطي هذه البرامج مكانة متميزة للأدب والتراث الثقافي الجزائري.
يقترح تعليم اللغة الإنجليزية على كل التلاميذ ابتداء من الطور الأول من الثانوي. كما ينظم أيضا تعليم لغات أجنبية أخرى.
وفي مادة اللغة الفرنسية، يحضى الأدب الجزائري ذو التعبير الفرنسي بمكانة خاصة. 2 تاريخ وجغرافيا وتربية مدنية :
تأخذ البرامج المحددة من الطرفين كقاعدة البرامج المطبقة حاليا في المؤسسات الفرنسية وتدمج إليها مواد التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية الخاصة بالجزائر.
فيما يخص الخيار الدولي لشهادة البكالوريا، فإن تعليم التاريخ والجغرافيا يكون نصفا بالعربية ونصفا بالفرنسية.