المادة 3
أ) المؤسسة مؤهلة لاستقبال التلاميذ الفرنسيين وكذا التلاميذ القادمين أو الذين تابعوا الدراسة في المؤسسات التعليمية الفرنسية أو الجزائرية أو في دول أخرى. التلاميذ غير الوافدين من النظام التربوي الفرنسي يتم انتقاؤهم على أساس نتائجهم الدراسية ويخضعون إلى اختبار للإثبات. وتحرص إدارة المؤسسة على تطبيق المعايير التربوية ومعايير الجدارة فقط. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م ب المؤسسة مؤهلة لتغطية كل مراحل التعليم.
وبإمكانها أن تستقبل أقسام تحضيرية للمدارس الكبرى في إطار اتفاق خاص. خاص. كما يمكن لها التحضير للخيار الدولي للباكالوريا. (خ.د.ب).