المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 مارس سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية يتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يلي ب "الطرفين"، رغبة منهما في ترقية التعليم الفرنسي وإنشاء، لهذا الغرض، بالجزائر مؤسسة امتياز ورغبة في ترقية تعليم لغة وثقافة الشريك لكل من البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى قرر الطرفان إنشاء ثانوية دولية بالجزائر مسماة فيما يأتي "المؤسسة".
توضع هذه المؤسسة تحت وصاية الإدارات والمؤسسات الفرنسية المعنية. وتسند مهمة تسييرها إلى وكالة التعليم الفرنسي بالخارج.
يضمن الطرف الجزائري أمن المؤسسة.
المادة 2 تتمتع المؤسسة بالإستقلالية المالية وهي مخولة لأداء الإجراءات المتعلقة بالحياة المدنية.