المادة 24
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار المتبادل بين الطرفين بإتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لذلك. ويكون تاريخ الدخول حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية بنيته في إنهاء العمل به وبإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.
إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المفوضان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الأمين العام الأمين العام لوزارة لوزارة الشؤون الشؤون الخارجية الخارجية عبد العزيز جراد لويك هنيكين 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية