مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 22
لا يمكن إدخال تغيير على الغرض الأساسي التربوي للمؤسسة خلال مدة الإيجار.
في حالة ما إذا توقفت النشاطات التعليمية نهائيا، يحق للطرف الجزائري استرجاع المؤسسة دون دفع أي تعويض.