مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 21
مقابل وضع المؤسسة تحت تصرفه، يتحمل الطرف الفرنسي مجمل التكاليف التي تقع عادة على عاتق المالك في إطار الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة الجزائرية وعند نهاية الإيجار، كل التعديلات وعمليات التوسيع التي أقيمت تعود بفعل قوة القانون إلى المالك.
يرخص للطرف الفرنسي إقامة وإنجاز كل أشغال الترميم والبناء والتوسيع المتصلة بطابع المؤسسة.