المادة 19
يؤجر الطرف الجزائري وبصفة مجانية للطرف الفرنسي وذلك لإيواء الثانوية الدولية والنشاطات المتعلقة بذلك مجموع عقاري يتكون من عمارات وأراض عقارية تابعة له بما في ذلك ملعب رياضي. وهذا العقار يضم سبع (7) عمارات، مساحتها الإجمالية 10.932م2 واقعة على أرض تقدر مساحتها بحوالي 5 هكتارات، واقعة ب : شارع أرزقي موري، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر.
المجموع العقاري الموضوع تحت التصرف في شكل إيجار، لمدة 60 سنة يسري مفعوله، وفقا لما اتفق عليه في المحادثات الجزائرية الفرنسية في مايو 1994 ، ابتداء من أول يناير سنة 1994.
يتم إعداد عقد الإيجار في أقرب الآجال بين إدارة أملاك الدولة بالنسبة للطرف الجزائري وممثل مفوض قانونا بالنسبة للطرف الفرنسي.