المادة 18
توضع المؤسسة تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الذي يضمن، نيابة عن مدير وكالة التعليم الفرنسي بالخارج، تنظيم وتسيير المؤسسة. وعليه فهو يتمتع بالسلطة على جميع المستخدمين الإداريين والمدرسين، والمستخدمين في مجالي التربية والخدمات.
كما يتولى رئاسة مجلس المؤسسة الإستشاري الذي يضم ممثلين عن المستخدمين وأولياء التلاميذ والتلاميذ وكذا ممثل عن وزارة التربية الوطنية للإشراف على المسائل المتعلقة بالحياة الدراسية. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م