المادة 15
يرخص للمستفيدين المشار إليهم في المادة 9 بالاستيراد نحو الجزائر، مع الإعفاء من الحقوق / العدد 18 26 ذو الحجة عام 1422 ه 10 مارس سنة 2002 م والرسوم الجمركية والإجراءات المتعلقة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف، أثاثهم ولوازمهم الشخصية بما في ذلك الوسائل التربوية التي يملكونها والضرورية لأداء مهمتهم، وكذا سيارتهم الخاصة، صالحة للاستعمال في أمد أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ دخول المستخدم إلى الجزائر، وإعادة تصدير أملاكهم بعد انتهاء مهمتهم. وهذا الإعفاء صالح طيلة مدة التوظيف فحسب.