مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 13
لتعليم مادة اللغة العربية، وبالنسبة لفرع الخيار الدولي للبكالوريا (خ.د.ب) التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية توظف المؤسسة المستخدمين في المجال التعليمي وتسهر هذه الأخيرة على توظيف أساتذة جزائريين ذوي أحسن المؤهلات. كما تقوم المؤسسة بدفع رواتبهم.