المادة 12
يمكن للعاملين من جنسية فرنسية والذين تم توظيفهم محليا أن يتقاضوا في فرنسا نصف مرتبهم بالفرنك الفرنسي (الأورو) بعد خصم مستحقات الضريبة ومساهمتهم في الضمان الاجتماعي والتي تدفع وفق الكيفيات المقررة في المادة 11 من هذه الاتفاقية وترفع هذه النسبة إلى 70% وفي حالة إذا كانت عائلاتهم مقيمة بفرنسا بصفة دائمة.
تسمح السلطات الجزائرية شهريا بتحويل نسبة الراتب المدفوع بالعملة المحلية والتمكن من الاستفادة من هذا الحق. وتحسب حقوق التحويل وفق سعر الصرف الساري المفعول في تاريخ هذا التحويل.
يمكن للمستخدمين المشار إليهم في هذه المادة أن يحصلوا على راتبهم كاملا بالفرنك الفرنسي (أورو) خلال مدة العطلة السنوية للراحة في حالة قضائها خارج الجزائر.