مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 11
يخضع العاملون المشار إليهم في المادتين 9 و 10 إلى أحكام الاتفاقيات الفرنسية - الجزائرية السارية المفعول في مجال الضمان الاجتماعي وكذا في ميدان الضريبة على الدخل.