مرسوم رئاسي رقم 02-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-101 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6 6 مارس سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالثانوية الدولية بالجزائر، الموقع بالجزائر في 21 أكتوبر سنة 2001
المادة 10
يوظف محلّيا رئيس المؤسسة المستخدمين الآخرين، مدرسين وإداريين من جنسية فرنسية جزائرية أو أخرى، غير مثبتين من طرف الوظيف العمومي الفرنسي. ويستفيدون بعقد عمل وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الجزائري ويتقاضون رواتبهم من المؤسسة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية