مرسوم رئاسي رقم 02-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6
المادة 8
تتم تسوية أي نزاع بين الطرفين ينتج عن تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق تشاور أو تفاوض الطرفين المتنازعين.