مرسوم رئاسي رقم 02-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6
المادة 7
يوقف كل طرف فوريا تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور في البلد الآخر، أي مرض منصوص عليه في أي اتفاق قد يكون البلدان طرفين فيه والذي يمكن أن ينتقل إلى البلد المستورد.