المادة 7
يوقف كل طرف فوريا تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية في حالة ظهور، في أحد البلدين، أي مرض منصوص عليه في أي اتفاق قد يكون البلدان طرفين فيه والذي يمكن أن ينتقل إلى البلد المستورد.
المادة 10، فقرة 2 : يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهائه وذلك ستة (6) أشهر من قبل.
الأحكام الختامية : الموقعون عن وباسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم لي على ما سبق، وأقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها كتسوية بين دولتينا حول نص الاتفاق بالعربية والتي تكون لها نفس الحجية القانونية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2000 صاحب السعادة عبد المجيد فاصلة السيد : رياز شيخ الأمين العام سفير جمهورية جنوب إفريقيا - الجزائر سيدي، إشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 2000 والتي أردتم أن تعلمونا من خلالها عن ما يلي :
تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و / أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء، التي مع ذلك لا توثر على مضمون الاتفاق ، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه.
وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان الصحة الحيوانية.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الإحترام والتقدير".
أتشرف بإعلامكم أن حكومة جنوب إفريقيا قد صادقت على المسألة المذكورة أعلاه.
تقبلوا مني سيدي أسمى عبارات التقدير والاحترام.
الجزائر في 17 سبتمبر سنة 2001 السيد : رياز شيخ سفير جمهورية جنوب إفريقيا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية