مرسوم رئاسي رقم 02-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6
المادة 6
يتشاور مسؤولو المصالح البيطرية للدولتين عبر القنوات الدبلوماسية حول المسائل المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق.