المادة 5
يسهل الطرفان :
أ (أ) التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين، ب تبادل البيطريين المختصين بغية إطلاع بعضهما البعض على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية والإنجازات العلمية والتقنية
ج) تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق تحضير وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية التي يريدان تصديرها،
د) التبادل المنتظم للقوانين المتعلقة بالصحة الحيوانية
ه) مشاركة المختصين المعنيين في المؤتمرات والندوات التي ينظمها الطرفان.