مرسوم رئاسي رقم 02-100
· ج.ر عدد 18 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-100 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1422 الموافق 6
المادة 4
يلتزم الطرفان بإعطاء الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية المصدرة من هرمونات أو أدوية أو مبيدات للطفيليات أو جراثيم أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وهذا طبقا للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاقات التي هما طرفان فيها.