المادة 3
1- تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين شهريا نشرات صحية، تتضمن إحصائيات الأمراض الحيوانية المعدية والطفيلية المدرجة في القائمتين "أ" و"ب" للمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية
2 - يلتزم الطرفان بالتبليغ على الفور برقيا أو بوسيلة مماثلة عن الظهور المحتمل على إقليم أحد الطرفين لأي موطن داء يعتبر المكتب الدولي للأوبئة التصريح به إجباريا مع توضيح الموقع الجغرافي بدقة والإجراءات الصحية المتخذة للقضاء على هذا المرض وضمان ظروف ملائمة، وكذا الإجراءات المتخذة عند التصدير. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية