المادة 10
1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لتطبيق هذا الاتفاق. ويكون تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إخطار.
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر في إنهائه وذلك ستة أشهر من قبل.
وإثباتا لذلك أمضى وختم الموقعان أدناه المفوضان حق التفويض من قبل حكومتيهما هذا الاتفاق في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية لكلا النصين نفس الحجية القانونية.
حرر بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998.
عن وباسم الجمهورية عن وباسم حكومة الجزائرية جمهورية جنوب الديمقراطية الشعبية إفريقيا لحسن موساوي عزيز باهاد الوزير المنتدب لدى نائب وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الكتابة العامة تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحياتها لسفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر وتتشرف بإحاطتها علما بأن النص الأصلي باللغة العربية للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية، الموقع عليه بالجزائر في 28 أبريل سنة 1998 ، خلال الدورة الأولى للجنة المشتركة، يتضمن أخطاء ترجمة و/أو سهو.
وتظهر هذه الأخطاء التي مع ذلك لا توثر على مضمون الاتفاق، مصححة ومسطرة في نص الرسالة المرسلة طيه.
وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية أن مطابقة النص الأصلي باللغة العربية مع النص الأصلي باللغة الإنجليزية ضرورية لمباشرة المصادقة عليه. 26 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 10 مارس سنة 2002 م وعليه، ترجو وزارة الشؤون الخارجية تفضل سفارة جمهورية جنوب إفريقيا بتأكيد موافقة حكومتها على ما تم اقتراحه في هذه الوثيقة من تعديلات واعتبار هذه المذكرة وجواب السفارة الموقرة كتسوية بين بلدينا حول الشكل النهائي للاتفاق في ميدان الصحة الحيوانية.
تنتهز وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هذه الفرصة لتجدد السفارة جمهورية جنوب إفريقيا بالجزائر فائق عبارات الاحترام والتقدير.
صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة وحرصا على تطابق النص العربي مع النص الإنجليزي للاتفاق في مجال الصحة الحيوانية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا الموقع في 28 أبريل سنة 1998، يشرفني أن أقترح عليكم إدخال التصويبات الآتي ذكرها على النص الأصلي العربي للاتفاق المذكور.