مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 9
يمكن فتح التعليم المتدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية في إطار التعاون الدولي، المترشحين أجانب يستوفون شروط القبول المطلوبة.