مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 8
تكلّف المدرسة انتقاليا، في انتظار تكفل نوعي بالتكوين شبه الطبي، بضمان تكوين شبه طبي لفائدة مستخدمي مصالح الصحة العسكرية، يحدد مضمونه بقرار من وزير الدفاع الوطني.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)