المادة 6
تتولّى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني، مهمة ضمان ما يأتي لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني :
تعليم متدرج وما بعد التدرج في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية
- تعليم عسكري وطبي عسكري،
- تعليم طبي إداري.
وتكلّف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم الانتقاء من أجل مسابقات الالتحاق بتكوين ما بعد التدرج غير المتوفّر في الجزائر والمسدى في الخارج. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتولى المدرسة في إطار سياسة التكوين والبحث لوزارة الدفاع الوطني مهمة ضمان تعليم جامعي في التدرج وما بعد التدرج في العلوم الطبية والبيوطبية والبيطرة وعلوم الطبيعة والحياة وكذا التعليم العسكري والطبي العسكري والطبي الإداري لفائدة المستخدمين العسكريين والمدنيين في وزارة الدفاع الوطني.
و تكلف المدرسة، زيادة على ذلك، بتنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين في ما بعد التدرج والتكوين الطبي العسكري غير المتوفر بالجزائر والمسدى في الخارج.
يمكن أن يستفيد من التكوين بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية، مترشحون ينتمون إلى دوائر وزارية أخرى، بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني".