مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 3
توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني.
تمارس سلطات الوصاية بتفويض من وزير الدفاع الوطني، من قبل المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : توضع المدرسة تحت وصاية وزير الدفاع الوطني".