مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 22
تزوّد المدرسة بمخصصات مالية من ميزانية التسيير والتجهيز لوزارة الدفاع الوطني.
ويمكنها الحصول على موارد خاصة بها متأتية من التظاهرات العلمية أو من نشراتها.
كما يمكنها تلقي الهبات والوصايا.
يخضع تسيير هذه الموارد للأحكام الجاري بها العمل في وزارة الدفاع الوطني.