مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها المنشأة بالمرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، والتي تدعى في صلب النص " المدرسة ".