المادة 13
قائد المدرسة مسؤول عن السير العام للمدرسة ويضمن تسييرها، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية وضمانها على مجموع مستخدمي المدرسة، السهر على تطبيق التنظيم البيداغوجي والإداري والمالي والمحاسبي
- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية إبرام كل صفقة واتفاقية وعقد في إطار التنظيم الجاري به العمل،
- إعداد مشروع ميزانية المدرسة الذي يعرضه على المديرية المركزية للوصاية لتوافق عليه ،
- الأمر بالنفقات والإيرادات السهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة واقتراح عند الاقتضاء، كل تعديل و / أو تتميم له،
- ضمان النظام والأمن داخل المدرسة السهر على تلبية حاجات المدرسة من المستخدمين في حدود جدول العديد والمعدات
- اتخاذ كل تدبير من شأنه تحسين التعليم، وذلك مع احترام صلاحيات أجهزة المدرسة الأخرى،
- إعداد الحصائل الدورية للمدرسة.