مرسوم رئاسي رقم 01-95
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-95 مؤرّخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يحدد مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتنظيمها
المادة 12
توضع المدرسة تحت قيادة ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. / العدد 22 21 محرم عام 1422 15 أبريل سنة 2001 م