المادة 10
يشمل تنظيم المدرسة :
- قيادة ، مديرية للبحث والتعليم ما بعد التدرج، مديرية للتعليم المتدرج، مديرية للتكوين شبه الطبي، مديرية للتكوين العسكري، مديرية للإدارة والإسناد،
- أجهزة استشارية.
يحدد التنظيم الداخلي للهياكل البيداغوجية والإدارية والتقنية وصلاحياتها وسيرها بقرار من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 14-216 (ج.ر عدد 47 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يشمل تنظيم المدرسة :
- قيادة،
- مديرية عامة للتعليم،
- مديرية للإدارة والإسناد،
- أجهزة استشارية.
يحدد التنظيم الداخلي للهياكل الإدارية والبيداغوجية والتقنية والإسناد وصلاحياتها وسيرها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".