مرسوم رئاسي رقم 01-94
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. 4
المادة 7
تكون النقط العليا موضوع تدابير حماية وأمن خاصة منصوص عليها في إطار التنظيم المعمول به والمتعلّق بالنقط الحساسة.