مرسوم رئاسي رقم 01-94
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. 4
المادة 5
يخضع استعمال النقط العليا لترخيص تصدره السلطة المؤهلة ، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للنقط العليا.