مرسوم رئاسي رقم 01-94
· ج.ر عدد 22 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-94 مؤرخ في 21 محرم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001، يتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها. 4
المادة 2
تعد نقطا عليا ، المواقع الجغرافية الطبيعية، والمنشآت الفنية ، والعمارات، والمباني التي تساعد بحكم علوها أو موقعها الاستراتيجي على إشعاع الموجات الإلكترومغناطيسية والقابلة لاستقبال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والكشف.