مرسوم رئاسي رقم 01-93
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-93 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم