مرسوم رئاسي رقم 01-93
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 01-93 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائتان وثلاثة وثلاثون مليونا ومائتا ألف دينار (233.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع".