مرسوم رئاسي رقم 01-92
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 6
المادة 4
يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 17 محرم عام 1422 ه 11 أبريل سنة 2001 م.