مرسوم رئاسي رقم 01-92 · ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 6

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.