مرسوم رئاسي رقم 01-92
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-92 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 6
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار (17.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، وفي الباب رقم 37-04 النفقات المتعلقة بإقامة القافلة الإفريقية للسلم والتضامن".