مرسوم رئاسي رقم 01-91
مرسوم رئاسي رقم 01-91 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن تحويل 4 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. . 5
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.