مرسوم رئاسي رقم 01-90
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-90 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة العدد 21 . 5