مرسوم رئاسي رقم 01-89
· ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-89 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 21 17 محرم عام 1422 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف دينار (39.542.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".