مرسوم رئاسي رقم 01-89 · ج.ر عدد 21 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-89 مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 21 17 محرم عام 1422 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.