مرسوم رئاسي رقم 01-83
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-83 مؤرخ في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني. 11
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 12 ية