مرسوم رئاسي رقم 01-83 · ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-83 مؤرخ في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني. 11

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.