المادة 11
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشعر فيه الطرفان بعضهما ، البعض، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار .
2- يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس
(5) سنوات ويتم تمديده ضمنيا لفترات إضافية مماثلة.
حرر بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية جيف رادبي حميد تمار وزير المؤسسات وزير المساهمة العمومية وتنسيق الإصلاحات تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصف الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :