مرسوم رئاسي رقم 01-83 · ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-83 مؤرخ في 6 محرم عام 1422 الموافق 31 مارس سنة 2001، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني. 11

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.