مرسوم رئاسي رقم 01-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9
المادة 6
تجتمع اللجنة في دورة عادية بالتناوب بالجزائر وبجنوب إفريقيا وبطلب من أحد الطرفين في دورة غير عادية في أي وقت كلما دعت إليه الضرورة.
تقوم هذه اللجنة بمتابعة تقدم برنامج التعاون وتقترح من وقت لآخر التدابير الرامية إلى دعم العلاقات الاقتصادية والشراكة بين البلدين. 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م.