مرسوم رئاسي رقم 01-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9
المادة 5
تتولى لجنة مشتركة المشار إليها فيما يأتي ب اللجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق.
تتكون اللجنة من ممثلين عن الجانب الجزائري : من وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات ووزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وعن الجانب الجنوب إفريقي : من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المؤسسات العمومية ومن مؤسسات أخرى ذات صلة.