مرسوم رئاسي رقم 01-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9
المادة 4
اتفق الطرفان على ترقية التكوين وتحسين مستوى الإطارات وتشجيع البحث من خلال :
أ) تحسين مستوى الإطارات المسيرة للقطاع الخاص
ب) تبادل الخبراء بين البلدين في مختلف الميادين
ج) وتطوير البرامج المشتركة في مجال البحث التكنولوجي وتبادل الخبرات في هذه الميادين.