المادة 3
اتفق الطرفان على تطوير هذا التعاون مع مراعاة المصالح المتبادلة لا سيما من خلال :
أ) تلبية احتياجات السوق في البلدين وترقية الصادرات إلى البلدان الأخرى العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م… ب تثمين المواد الأولية في كلا البلدين،
ج) الاستعمال الأمثل لقدرات المناولة في البلدين د استعمال الموارد البشرية في البلدين وتطويرها وترقيتها،
ه) تحسين القدرة التكنولوجية في البلدين وعصرنتها،
و) وتشجيع المؤسسات المالية للبلدين على توطيد التعاون في كل الميادين.