المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين أو في المفرد بالطرف).
- رغبة منهما في تدعيم وتنمية التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا
- وحرصا منهما على تعزيز الدعم بين البلدين في كافة القطاعات الاقتصادية، 10
- واعتبارا لإرادتهما في تطوير برنامج للشراكة جنوب - جنوب حول مبادلات تعود بالفائدة على الطرفين
- رغبة منهما في أن يخلق برنامج التعاون هذا مناخا يشجع الاستثمار بجميع أشكاله في كافة مجالات النشاط.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعاون الطرفان على تشجيع ظهور مناخ ملائم للاستثمار المباشر أو للشراكة في البلدين ويبذلان كل ما في وسعهما للمبادرة والتطوير أي عمل يرمي إلى دعم أكبر للتعاون الاقتصادي.
المادة 2 يغطي مجال هذا التعاون كل الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المؤسسات الصناعية الكبرى وخاصة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
يتعلق التعاون بما يأتي :
أ (أ) مساعدة جنوب إفريقيا للجزائر لإنجاز برنامج الخوصصة، ب ترقية مشاريع الشراكة في البلدين وإنشاء مشاريع مشتركة في بلدان أخرى،
ج) دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها، د مساعدة جنوب إفريقيا للجزائر لتحسين المستوى التسييري والتكنولوجي بمهارات المؤسسات الجزائرية
ه) تبادل الخبرات المتعلقة بإنشاء المؤسسات ودعم القدرة الصناعية المتوفرة لديهما، و تشجيع ممثلي قطاعات الأعمال في البلدين لعقد لقاءات بينهم.