مرسوم رئاسي رقم 01-82
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-82 مؤرخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي والشراكة، الموقع بالجزائر في 24 سبتمبر سنة 2000. 9
المادة 10
يمكن لكل طرف وفي أي وقت أن يشعر الطرف الآخر بنيته في إنهاء هذا الاتفاق بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
مراسيم