مرسوم رئاسي رقم 01-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة 9
لا يمكن إعادة تصدير المنتجات الناشئة والصادرة من الإقليم الجمركي لأحد الطرفين، إلى بلد آخر إلا بعد ترخيص كتابي صادر عن السلطات المختصة للبلد المصدر و / أو يكون مذكورا بصراحة في العقود المبرمة بين المتعاملين وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.