مرسوم رئاسي رقم 01-80
· ج.ر عدد 20 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1422 الموافق 29 مارس سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التجارة والتعرفة الجمركية بين حكومة الجمهورية جمهورية مالي الموقع بباماكو يوم 11 يوليو سنة 1996. . الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 3
المادة 7
تحدد أسعار السلع المتبادلة بموجب هذا الاتفاق من طرف المتعاملين في كل من البلدين، على أساس الأسعار التي تفاوضوا بشأنها بكل حرية.